قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 39 لسنة 2018
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شوّال عام 1439 الموافق 17 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين المؤسسة العمومية الاستشفائية للجلفة (المستشفى الجديد) مستشفى مختلطا
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورّي ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 3 شوال عام 1439 الموافق 17 يونيو سنة .2018 وزير الصحة والسكان عن وزير الدفاع الوطني وإصلاح المستشفيات نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي مختار حسبلاوي الفريق أحمد قايد صالح