المادة 3
يفتح الالتحاق بالتكوين قصد الحصول على شهادة الدراسات العليا في علوم الرياضة وتقنولوجيتها للمترشحين الحاصلين على شهادة البكالوريا في التعليم الثانوي شعبتا "علوم الطبيعة والحياة " و " العلوم الدقيقة " وللرياضيين ذوي المستوى العالي وكذا الرياضيي النخبة ذوي المستوى الدولي الذين يثبتون مستوى دراسي للسنة الثالثة ثانوي.
يخضع المترشحون المذكورون أعلاه إلى اختبار تأهيلي ينظمه المعهد الوطني للتكوين العالي المذكور في المادة الأولى أعلاه، حسب شروط وكيفيات تحدّد بقرار من وزير الشباب والرياضة.