قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 49 لسنة 2001
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001، يتضمن فتح شعبة "نظرية ومنهجية التدريب الرياضي" ويحدد مدة الدراسة، ونظامها وكيفيات الرياضة وتقنولوجيتها . . منح شهادة الدراسات العليا في علوم 6
المادة 14
يخضع لأحكام هذا القرار طلبة شعبة نظرية ومنهجية التدريب الرياضي" الذين يزاولون تكوينا في المعهد الوطني للتكوين العالي المذكور في المادة الأولى من هذا القرار، ويشترط أن يكونوا قد نجحوا في جميع الوحدات الدراسية المحددة في دورة تكوينهم.