قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 49 لسنة 2001
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001، يتضمن فتح شعبة "نظرية ومنهجية التدريب الرياضي" ويحدد مدة الدراسة، ونظامها وكيفيات الرياضة وتقنولوجيتها . . منح شهادة الدراسات العليا في علوم 6
المادة 11
تتشكّل اللجنة المذكورة في المادة 10 أعلاه كما يأتي :
- ممثل وزارة الشباب والرياضة، رئيسا،
- ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- رئيس المجلس البيداغوجي للمعهد، العدد 49 17 جمادى الثانية عام 1422 ه 5 سبتمبر سنة 2001 م مدير المعهد، نائب المدير المكلف بالشؤون البيداغوجية بالمعهد.
يتولى نائب المدير المكلف بالشؤون البيداغوجية بالمعهد أمانة اللجنة.