قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1393 الموافق 27 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد شروط تطبيق المادة 2 (المقطع (3 (3) من المرسوم رقم 73 137 73 المؤرخ في - 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يتعلق بتسيير بعض موظفي وزارة قدماء المجاهدين. 92
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.