هذا النص

يحدد قائمة المنتوجات الصيدلانية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي

قرار وزاري مشترك · 6 مايو سنة 2003

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.