قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 34 لسنة 2003
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1424 الموافق 6 مايو سنة 2003 ، يحدد قائمة المنتوجات الصيدلانية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي. 5
المادة 5
يلغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 الذي يحدّد قائمة المنتوجات الصيدلانية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي.