قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 34 لسنة 2003
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1424 الموافق 6 مايو سنة 2003 ، يحدد قائمة المنتوجات الصيدلانية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي. 5
المادة 2
تُعدل و / أو تتمّم القائمة المذكورة في المادة الأولى أعلاه كل سداسي.