قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 34 لسنة 2003
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1424 الموافق 6 مايو سنة 2003 ، يحدد قائمة المنتوجات الصيدلانية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي. 5

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.