قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 34 لسنة 2003
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1424 الموافق 6 مايو سنة 2003 ، يحدد قائمة المنتوجات الصيدلانية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي. 5
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 59-3 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار في الملحق، قائمة المنتوجات الصيدلانية القابلة للتعويض من قبل هيئات الضمان الاجتماعي المحددة في 31 ديسمبر سنة 2002.