قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 42 لسنة 2011
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1432 الموافق 13 يونيو سنة 2011، يحدد كيفيات تطبيق المادة 62 من قانون المالية التكميلي لسنة 2010 المتعلقة بالإتاوة المنشأة لفائدة الغرف الفلاحية
الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على المحاصيل المتأتية من الإنتاج الوطني
المادة 4
يقوم الديوان الجزائري المهني للحبوب بالاقتطاع من المصدر على مستوى هيئاته المكلفة بالجمع والتخزين، للمبالغ المترتبة على المنتجين بعنوان الإتاوة المذكورة في المادة 2 أعلاه.