قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 3 لسنة 1978
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1397 الموافق 14 نوفمبر سنة 1977 يتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية بجاية . 77
المادة 2
ان كثافة البناء المحددة كنسبة بين المساحة المبنية ومساحة الارض التي تستعمل لتحديد مساحات الارض الضرورية لتلبية الاحتياجات العائلية للمساحات المبنية، والمحددة في المرسوم رقم 28 76 28 76 المشار اليه أعلاه، لا تكون بأي حال من - الاحوال أقل من الحد الادنى المحدد في المادة السابقة لكل مجموعة سكنية مذكورة .