قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1433 الموافق 11 يناير سنة 2012، يحدد تصنيف مراكز التكوين والإرشاد الفلاحيين وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.