هذا النص
يحدّد كيفيات وشروط التسوية النهائية للمركبات المستقدمة من دول أوروبية والمستوردة من طرف رعايا أجانب، في إطار استثنائي ولاعتبارات إنسانية، بسند عبور مؤقت لدى الجمارك، والتي تمّ ترقيمها وبيعها دون استكمال الإجراءات المعمول بها
قرار وزاري مشترك · 8 أبريل سنة 2026
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.