الفصل الثالث — الإجراءات المتعلقة بالمركبات التي تم بيعها بالمزاد العلني
المادة 8
يستفيد مالكو المركبات المحجوزة التي تم بيعها بالمزاد العلني قبل صدور الحكم النهائي بخصوصها، من استرجاع حاصل البيع المودع في الحساب المفتوح لدى قابض الجمارك، بعد اقتطاع المبلغ الجزافي الذي يغطي جميع الحقوق والرسوم عند الاستيراد والمقدر ب (%5) من قيمة المركبة المحدّدة من طرف مصالح الجمارك سلفا.
يتم استرجاع المبلغ المذكور بعد إيداع طلب من قبل مالك المركبة لدى قابض الجمارك المختص، مرفقا بنسخة من الحكم النهائي مع مراعاة الاستثناء الوارد في الفقرة الثالثة من المادة 167 من قانون المالية لسنة 2022 .
أحكام ختامية