قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 51 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوّال عام 1447 الموافق 8 أبريل سنة 2026، يحدّد كيفيات وشروط التسوية النهائية للمركبات المستقدمة من دول أوروبية والمستوردة من طرف رعايا أجانب، في إطار استثنائي ولاعتبارات إنسانية، بسند عبور مؤقت لدى الجمارك، والتي تمّ ترقيمها وبيعها دون استكمال الإجراءات المعمول بها
الفصل الثاني — التسوية النهائية للمركبات التي دخلت التراب الوطني قبل تاريخ 3 يونيو سنة 2021 والتي لم تكن محل حجز من طرف المصالح المختصة.
المادة 7
تتكفل الوزارة المكلّفة بالداخلية، عبر مصالحها، بإعلام أصحاب المركبات المعنية من أجل إتمام إجراءات التسوية النهائية.