الفصل الأول — إجراءات التسوية النهائية للمركبات المحجوزة من طرف المصالح المختصة والتي استفاد مالكوها من إجراءات التسوية المؤقتة
المادة 5
تتم التسوية النهائية للمركبات المحجوزة من طرف المصالح المختصة والتي استفاد مالكوها سلفا من إجراءات التسوية المؤقتة، وفق الإجراءات المبيّنة أدناه :
1 - على مستوى مصالح الجمارك المختصة :
يقوم المعني بإيداع سند السير المؤقت الأصلي الممنوح في إطار التسوية المؤقتة إلى قابض الجمارك المختص إقليميا، مرفقا بنسخة عن وصل تسديد مبلغ الكفالة المقدر بنسبة خمسة بالمائة (%5) من قيمة المركبة المحجوزة.
بعد التحقق من هذا السند، يمنح قابض الجمارك سند السير النهائي المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، لإتمام الإجراءات الإدارية المتعلقة بترقيم المركبة لدى المصالح المكلفة بترقيم المركبات.
2 - على مستوى المصالح المكلّفة بالمناجم :
يقوم مالك المركبة بتقديم المركبة لدى مصلحة المناجم المختصة إقليميا لإجراء مراقبة المطابقة، مرفقة بالوثائق الآتية :
– سند السير النهائي الأصلي،
– وثيقة تثبت الإقامة.
3 - على مستوى المصالح المكلفة بترقيم المركبات :
يقوم المعني بإيداع لدى المصالح المكلفة بترقيم المركبات ملفا لاستصدار بطاقة الترقيم، يتكون من الوثائق الآتية :
– سند السير النهائي الأصلي،
– استمارة طلب الترقيم،
– وثيقة تثبت الإقامة،
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول بالنسبة للجزائريين، أو نسخة من جواز السفر ساري المفعول بالنسبة للأجانب،
– الطابع الجبائي،
– سند يثبت صفة مالك المركبة بالنسبة للشخص المعنوي،
– محضر مراقبة مطابقة المركبة صادر عن مصلحة المناجم المختصة إقليميا.