قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 51 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوّال عام 1447 الموافق 8 أبريل سنة 2026، يحدّد كيفيات وشروط التسوية النهائية للمركبات المستقدمة من دول أوروبية والمستوردة من طرف رعايا أجانب، في إطار استثنائي ولاعتبارات إنسانية، بسند عبور مؤقت لدى الجمارك، والتي تمّ ترقيمها وبيعها دون استكمال الإجراءات المعمول بها
المادة 4
تنشأ وثيقة تدعى "سند السير النهائي"
تقوم مقام شهادة نموذج 846، تسلمها مصالح الجمارك للمستفيدين من التسوية النهائية لمركباتهم، لإتمام الإجراءات الإدارية لتكوين الملف القاعدي للمركبة، والمحدد شكله وفق النموذج الملحق بهذا القرار .
لا يسمح هذا السند بسير المركبة لأكثر من ثلاثين (30) يوما من تاريخ إصداره.