قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 51 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوّال عام 1447 الموافق 8 أبريل سنة 2026، يحدّد كيفيات وشروط التسوية النهائية للمركبات المستقدمة من دول أوروبية والمستوردة من طرف رعايا أجانب، في إطار استثنائي ولاعتبارات إنسانية، بسند عبور مؤقت لدى الجمارك، والتي تمّ ترقيمها وبيعها دون استكمال الإجراءات المعمول بها
المادة 2
تحدّد المركبات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، وفقا للقائمة المعدة من طرف المصالح المختصة، حسب الحالة : 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– المركبات التي كانت محل حجز من طرف المصالح المختصة، واستفاد مالكوها سلفا من إجراءات التسوية المؤقتة،
– المركبات التي دخلت التراب الوطني قبل تاريخ 3 يونيو سنة 2021، ولم تكن محل حجز من طرف المصالح المختصة.