الفصل الثالث — الإجراءات المتعلقة بالمركبات التي تم بيعها بالمزاد العلني
المادة 11
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 شوّال عام 1447 الموافق 8 أبريل سنة 2026 .
وزير الداخلية والجماعات وزير الدولة، وزير المحلية والنقل المحروقات والمناجم سعيد سعيود محمد عرقاب وزير العدل، حافظ الأختام وزير المالية لطفي بوجمعة عبد الكريم بوالزرد الجمهورية 19 يوليو سنة 2026 م الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للجمارك سند السير النهائي يقوم مقام شهادة - نموذج 846 مكتب الجمارك douane(de)Bureau définitif circulation de Titre 846 certificat-modèle de lieu Tenant الرقم)Numéro(تاريخ الإصدار délivrance(de)Date الاسم واللقب prénom(et)Nom تاريخ ومكان الميلاد naissance(de lieu et)Date اسم الأب père(du)Prénom لقب واسم الأم mère(la de prénom et)Nom العنوان)Adresse( وثيقة الهوية d’identitéPièce قم البطاقة الرمادية grise(carte la de)Numéro الرقم التسلسلي في الطراز type(du série la de)Numéro الحمولة المقيدة جملة الحمولة utileCharge charge(en total)Poids سنة أول استعمال في السير circulation(en mise première la de)Année تاريخ الإصدار délivrance(de)Date السلطة)Autorité( تاريخ الإصدار délivrance(de)Date السلطة)Autorité( الطراز الصنف النوع (Type))MarqueGenre( عدد المقاعد القوة الطاقة الهيكل assisesPlaces)PuissanceEnergieCarrosserie( رقم التسجيل d’immatriculationNuméro رقم وتاريخ سند العبور لدى الجمارك رقم المنازعة douane(en passage de titre du date et رقم وتاريخ سند السير المؤقت (*) )Numéro contentieux(du)Numéro رقم وتاريخ وصل دفع الكفالة provisoire(circulation de titre du date et)Numéro caution(la de paiement de quittance de date et)Numéro (*) خاص بالمركبات التي استفادت من التسوية المؤقتة إمضاء قابض الجمارك ملاحظة :
– لا تسلّم نسخة ثانية من هذا السند.
– لا يتعدى آجال استخدام هذا السند لسير المركبة ثلاثين 30 يوما من تاريخ إصداره.
– يستخدم هذا السند لاستكمال الإجراءات المنصوص عليها في préalablement ont qui véhicules aux exclusivement)Réservé (*) provisoire(régularisation la de bénéficié douanes des receveur du Signature : Observation autorisée. n’est duplicata d’un délivrance la cas, aucun Dans — de au-delà véhicule du circulation la pas permet ne titre présent Le — délivrance. sa de date la de compter à jours, (30) trente القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 شوّال 1447 الموافق 8 أبريل 2026 الذي يحدد كيفيات وشروط التسوية النهائية للمركبات المستقدمة من دول أوروبية والمستوردة من طرف رعايا أجانب، في إطار استثنائي ولاعتبارات إنسانية، بسند عبور مؤقت لدى الجمارك، والتي تم ترقيمها وبيعها دون استكمال الاجراءات المعمول بها. et modalités les fixant 2026 avril 8 au correspondant 1447 Chaoual 20 du interministériel l’arrêté dans prévues mesures des l’accomplissement permet titre présent)Le des pour et exceptionnel cadre un dans étrangers, ressortissants des par importés européens, pays des introduits véhicules des définitive régularisation de conditions vigueur.(en procédures des l’accomplissement sans vendus et immatriculés douanes, en provisoire passage de titre un avec humanitaires, raisons وزارة المالية