قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010، يحدّد مبلغ الكفالة وشكلها لممارسة نشاطات مساعدي النّقل البحري
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.