قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 محرّم عام 1444 الموافق 6 غشت سنة 2022، يحدّد عدد وتشكيلة ومهام وكيفيات سير خلايا العمل التقنية القطاعية للجنة الفرعية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.