قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 9 لسنة 2011
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 صفر عام 1432 الموافق 16 يناير سنة 2011، يحدّد دفتر الشروط العامة المحددة لأعباء وتبعات الخدمة العمومية المسندة للغرفة الجزائرية للتّجارة والصّناعة
المادة 4
يجب على الغرفة الجزائريّة للتّجارة والصّناع ة أن تع د برنامج عم ل سن وي بعن وان تبع ات الخدمة العمومية وعرضه على الوزير المكلّف بالتّجارة للمصادقة عليه في بداية كل سنة قبل الشروع في تنفيذه. 6 ربيع الأول عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 9 فبراير سنة 2011 م