المادة 3
في هذا الإطار، تكلف الغرفة الجزائريّة للتّجارة والصّناع ة، بطلب من السلطات العمومية على المستوى الوطني بما يأتي :
1 - توجيه ومساعدة المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين في مهامهم لاستكشاف السوق وتنظيم علاق ات الأعم ال بين المتعامل ين الاقتصاديين الجزائريين والأجانب،
2 - تقديم كل الدعم والمساعدة لغرف التّجارة والصّناعة، في أداء مهامها والتكفّل بها وضمان المتابعة والتوجيه لنشاطاتها الدولية،
3 - تنظيم التشاور ح ول كل المسائل ذات الصلة بتنمية النشاطات الاقتصادية والصّناعية والخدماتية،
4 - نشر وتعميم النصوص التشريعية والتنظيمية والمتعلقة لا سيّما بالميادين الاقتصادية والصّناعية والتّجارية،
5 - ضمان تمثيل الجزائر في المنظمات الدولية المشابهة أو المماثلة لها،
6 - تنظيم عملية جمع واستغلال مجموع المعطيات الاقتصادية ونشرها.
7 - إنجاز أي دراسة بغرض المساهمة في دعم وتطبيق السياسة الوطنية في مج ال ترقية وتطوي ر المؤسسات الج زائريّة على المستوى الوطني والدولي وتسهيل الاستثمار الوطني والأجنبي على التر اب الوطني وكذا التسهيلات التّجارية،
8 - القيام بأعمال التعليم والتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف لصالح عمال المؤسسات الاقتصادية.