قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 14 لسنة 1998
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 12 26 أكتوبر سنة 1997 ، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بقطاع التكوين المهني
المادة 6
لا تؤهل المعاهد المتخصصة في التكوين المهني للتسيير ومعاهد التكوين المهني لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية إلا إذا كانت تتولى القيام بتكوين / العدد 14 16 ذو القعدة عام 1418 ه له علاقة بمتطلبات الأسلاك والرتب المذكورة في المواد 2 و 3 و 4 أعلاه، أو تتوفر على الإمكانات التقنية والبيداغوجية اللازمة.