قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 14 لسنة 1998
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 12 26 أكتوبر سنة 1997 ، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بقطاع التكوين المهني
المادة 5
يمكن مديري المؤسسات المذكورة في المواد 2 و 3 و 4 أعلاه، أن ينشئوا، عند الحاجة، بموجب مقرر مراكز امتحان ملحقة.
تبلغ نسخة من المقرر المذكور في الفقرة أعلاه، إلى السلطة المكلفة بالوظيف العمومي.