قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 14 لسنة 1998
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 12 26 أكتوبر سنة 1997 ، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بقطاع التكوين المهني
المادة 3
تكلّف معاهد التكوين المهني ببئر خادم (الجزائر) والمدية وسيدي بلعباس وعنابة وسطيف وورقلة، بتنظيم إجراء الامتحانات المهنية للالتحاق برتب أستاذ التعليم المهني والمراقب العام ومساعد التكوين والمستشار في التوجيه والتقويم المهني وكذلك المسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق برتبتي مساعد التكوين والعون التقني التطبيقي.