قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 58 لسنة 2017
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شوال عام 1438 الموافق 16 يوليو سنة 2017، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة التربية الوطنية

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.