قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 58 لسنة 2017
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شوال عام 1438 الموافق 16 يوليو سنة 2017، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة التربية الوطنية
المادة 3
ينشر هذا القرار في الج ريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1438 الموافق 16 يوليو سنة .2017 وزير المالية وزيرة التربية الوطنية عبد الرحمان راوية نورية بن غبريت عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة الصناعة والمناجم