المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي، بعنوان الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة التربية الوطنية، كما هو مبين في الجداول الآتية :
أ ) بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية :
المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس مخزن 1
ب ) بعنوان مديريات التربية :
المناصب العليا العدد رئيس مخزن 1000 رئيس مطعم 1000 مسؤول المصلحة الداخلية 500
ج ) بعنوان الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار :
المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس مخزن 1 رئيس ورشة 1 مسؤول المصلحة الداخلية 1
د ) بعنوان مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها :
المنصب العالي العدد رئيس حظيرة 1