قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 23 لسنة 1987
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987، يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة الحماية الاجتماعية. 897
المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة .1987 وزير الحماية وزير المالية الاجتماعية عبد العزيز خلاف محمد نابي عن الوزير الاول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي 898 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 شوال عام 1407 ه وزارة التربية الوطنية