قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 23 لسنة 1987
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987، يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة الحماية الاجتماعية. 897
المادة 4
يمكن فى حالة عدم توفر المواصفات المطلوبة في مصنب العمل المحدد في جدول عدد الموظفين، توظيف عون تتوفر فيه المؤهلات المعادلة.