قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 23 لسنة 1987
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987، يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة الحماية الاجتماعية. 897
المادة 2
يحدد عدد الموظفين بالنسبة للادارة المركزية لوزارة الحماية الاجتماعية ب 327 عونا، يوزعون كالآتي :
- الموظفون المؤطرون : 147 عونا،
- الموظفون ذوو المهارة : 33 عونا،
- الموظفون المنفذون : 147 عونا.