المادة 4
يجب أن تقدم ملفات الترشيح الى وزير التعليم الابتدائي والثانوي - مديرية الامتحانات والتوجيه المدرسي . 1 الاختبارات الشفاهية : . 1
1) (1) عرض في مسائل التشريع وتنظيم المطاعم المدرسية طبقا للبرنامج الملحق بهذا القرار التحضير 30 دقيقة - العرض 15 دقيقة - المعامل : 2 ، 2 (2) محادثة مع اللجنة :
تتناول هذه المحادثة موضوعا مستمدا من البرنامج في مجموعه وتجعل أعضاء اللجنة يتعرفون على شخصية المترشح ويقفون على مقدار كفاءته لمباشرة مهام مستشار في التغذية المدرسية .
التحضير 30 دقيقة - العرض 15 دقيقة - المعامل : 2 • 2 الاختبار التطبيقي :
يتمثل هذا الاختبار في عملية تفتيش لاحد المطاعم المدرسية . وفي نهاية العملية يحرر المترشح تقريرا يعرضه ويبرهن على صحته أمام اللجنة التحرير 30 د العرض 15 د المعامل : 2 ..