المادة 3
يتضمن ملف الترشيح ما يلي :
(1) طلب للمشاركة في المسابقة يوقعه المترشح ، 2 (2) تصريح يلتزم فيه المترشح فى حالة نجاحه بقبول أي منصب يعين فيه ،
(3) كشف مفصل للخدمات تعده مصلحة التسيير
(4) نسخة من شهادة الميلاد ،
(5) نسخة طبق الاصل مصادق عليها لقرار الترسيم وآخر قرار للترقية الى سلك أساتذة التعليم المتوسط أو سلك المعلمين ،
(6) شهادة يمنحها مدير التربية والثقافة للولاية تثبت أن المترشح قد تولى أعمال التسيير في التغذية المدرسية | على مستوى دائرة أو في أحد المطاعم المدرسية .