قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 26 لسنة 1996
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة الشؤون الخارجية 26
المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995.
وزير الشؤون الخارجية عن وزير المالية الوزير المنتدب للميزانية محمد الصالح دمبري علي براهيتي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية