قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 26 لسنة 1996
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة الشؤون الخارجية 26
المادة 3
تصدر النشرة الرسمية لوزارة الشؤون الخارجيّة كلّ ثلاثة أشهر باللغة العربية مع ترجمتها إلى اللغة الفرنسية.