المادة 2
تحتوي النشرة الرسمية لوزارة الشؤون الخارجية على ما يأتي :
مراجع النصوص التشريعية والتنظيمية والمناشير والتعليمات التي تخص وزارة الشؤون الخارجية، وعند الاقتضاء، محتوى جميع هذه النصوص نفسها،
- المقررات الفردية المتعلقة بتسيير مسار الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين في الدولة التابعين لوزارة الشؤون الخارجية، والمقررات المتعلقة 6 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية بأصناف الموظفين التي لا تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
- القائمة التي تتضمن الحركة الدبلوماسية والقنصلية.