قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 50 لسنة 2004
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 21 سبتمبر استصلاح الأراضي الفلاحية بسحالية في ولاية الشلف
المادة 3
تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المبينة في المادة الأولى أعلاه على 1380 هكتارا غير قابلة للسقي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار .