قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 30 لسنة 2006
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 صفر عام 1427 الموافق 6 مارس سنة 2006، يتضمّن إنشاء ملحقة المعهد التقنولوجي للصّيد البحري وتربية المائيات بالجزائر في المرسى ولاية الشلف
المادة 3
ين شر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 6 صفر عام 1427 الموافق 6 مارس سنة .2006 وزير المالية وزير الصيد البحري مراد مدلسي والموارد الصيدية إسماعيل ميمون ★