قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 30 لسنة 2006
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 صفر عام 1427 الموافق 6 مارس سنة 2006، يتضمّن إنشاء ملحقة المعهد التقنولوجي للصّيد البحري وتربية المائيات بالجزائر في المرسى ولاية الشلف
المادة 2
يسيّر الملحقة مدير يعيّن بقرار من الوزير المكلّف بالصّيد البح ري، بناء على اقتراح من مدير المؤسسة الملحقة بها.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.