قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 30 لسنة 2006
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 صفر عام 1427 الموافق 6 مارس سنة 2006، يتضمّن إنشاء ملحقة المعهد التقنولوجي للصّيد البحري وتربية المائيات بالجزائر في المرسى ولاية الشلف
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم رقم 83-477 المؤرّخ في 6 غشت سنة 1983 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء ملحقة المعهد التقنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بالجزائر، في المرسى ولاية الشلف وتدعى في صلب النص "الملحقة". 10 مايو سنة 2006 م