قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 50 لسنة 2006
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1427 الموافق 26 أبريل سنة 2006، يتضمّن الموافقة على المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير ما بين بلديات الشلف، أم الذروع، سنجاس، أولاد فارس، الشطية والأبيض مجاجة لولاية الشلف.
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الج زائرية ال ديمقراط ية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1427 الموافق 26 أبريل سنة .2006 عن وزير الدولة، وزير عن وزير السكن والعمران الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام الأمين العام علي بولعراس عبد القادر والي وزارة العمل والضمان الاجتماعي