المادة 3
تفتح المسابقة للمترشحين المحرزين على شهادة دراسية لنهاية السنة الثانية من التعليم الثانوي والبالغين من العمر 21 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر عند أول يناير حسنة 1974 والمحررين من الخدمة الوطنية .
ويمكن أن يؤخر الحد الأقصى للسن المحدد أعلاه بنسبة عام واحد عن كل ولد تحت الكفالة . كما يؤخر هذا الحد بمدة معادلة لسنوات المشاركة في حرب التحرير الوطني بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى مضافا اليها عدد السنوات التي تخفض نظرا للاولاد المكفولين دون ان يتجاوز مجموع هذا التأخير عشر سنوات ...