قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1434 الموافق 15 سبتمبر سنة 2013، يحدد تصنيف المدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي ابراهيم وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.