قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 37 لسنة 1985
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1174 المؤرخة في 27 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر، والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية الترقية المسكن العائلي في الجزائر. 1356
المادة 6
يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذى الولائي.