قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 48 لسنة 1982
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1402 الموافق 4 يوليو سنة 1982 يتعلق بشروط التنازل عن العتاد والسيارات القديمة من طرف الجيش الوطني الشعبى للموظفين العسكريين المنحدرين من جيش التحرير الوطني المرخص لهم فى اثبات حقوقهم في المعاش وللمجاهدين. 2178
الفصل الثاني — التنازل عن العتاد والآلات المخصصة للمجاهدين
المادة 6
تعين المشاركين فى مثل هذه البيوع لجنة خاصة تنشأ على مستوى وزارة المجاهدين ويمثل وزير المالية في هذه اللجنة.