قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 48 لسنة 1982
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1402 الموافق 4 يوليو سنة 1982 يتعلق بشروط التنازل عن العتاد والسيارات القديمة من طرف الجيش الوطني الشعبى للموظفين العسكريين المنحدرين من جيش التحرير الوطني المرخص لهم فى اثبات حقوقهم في المعاش وللمجاهدين. 2178
الفصل الاول — التنازل عن العتاد والآلات المخصصة للموظفين العسكريين المنحدرين من جيش التحرير الوطني المرخص لهم في اثبات حقوقهم في المعاش
المادة 3
يكون العتاد والآلات المتنازل عنها طبقا لأحكام المادة 2 أعلاه موضوع محاضر للتسليم تضمها المديرية المركزية للنشاط الاجتماعي.
وتشتمل هذه المحاضر على مواصفات هذا العتاد والآلات ومكان وقوفها.