قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 48 لسنة 1982
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1402 الموافق 4 يوليو سنة 1982 يتعلق بشروط التنازل عن العتاد والسيارات القديمة من طرف الجيش الوطني الشعبى للموظفين العسكريين المنحدرين من جيش التحرير الوطني المرخص لهم فى اثبات حقوقهم في المعاش وللمجاهدين. 2178
الفصل الاول — التنازل عن العتاد والآلات المخصصة للموظفين العسكريين المنحدرين من جيش التحرير الوطني المرخص لهم في اثبات حقوقهم في المعاش
المادة 2
تعين اللجنة الدائمة للادماج المستفيد أو المستفيدين من العتاد والآلات المخصصة للموظفين العسكريين المنحدرين من جيش التحرير الوطني المرخص لهم في اثبات حقوقهم في المعاش.
لا يمنح الاعتاد واحد أو آلة واحدة لكل مستفيد.
لا يمكن للمستفيدين الحصول على تنازل جديد قبل مدة 3 سنوات كاملة.