قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 48 لسنة 1982
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1402 الموافق 4 يوليو سنة 1982 يتعلق بشروط التنازل عن العتاد والسيارات القديمة من طرف الجيش الوطني الشعبى للموظفين العسكريين المنحدرين من جيش التحرير الوطني المرخص لهم فى اثبات حقوقهم في المعاش وللمجاهدين. 2178
المادة الأولى
يمكن التنازل عن قسم من العتاد المتنقل ذي الاستعمال المدني والآت الاشغال العمومية المستغنى عنها من طرف اللجان الجهوية لتقيم السيارات أو المقرر عدم صلاحيتها للاستعمال بمقرر من القائد ضمن الشروط التالية للموظفين العسكريين المنحدرين من جيش التحرير الوطني المرخص لهم في اثبات حقوقهم في المعاش والقسم الآخر للمجاهدين.