الفصل الثاني — التنازل عن العتاد والآلات المخصصة للمجاهدين
المادة 10
ان العتاد والآلات المتنازل عنها طبقا لأحكام هذا الباب التي لم ترفع من مكان وقوفها في أجل 3 أشهر ابتداء من تاريخ تسليم الملفات للجنة الخاصة، تسلم بحكم القانون الى المؤسسة الاشتراكية المكلفة بالاسترجاع.
المادة II : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2180 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1402 الموافق 4 يوليو سنة 1982. 1 وزير المالية وزير المجاهدين بوعلام بن حمودة جلول بختي نميش عن وزير الدفاع الوطني الامين العام مصطفى بلوصيف