الفصل 2 — إجراء تحضير رخصة البناء وتسليمها
المادة 9
بالنسبة لمنشآت توزيع الطاقة الكهربائية (خطوط كهربائية ومحطات التحويل) يرفق طلب رخصة البناء بملف يتألف من المستندات الآتية : 13 جمادى الأولى عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 17 أبريل سنة 2011 م بالنسبة للخطوط الكهربائية :
- مذكرة وصفية،
- مخطط الموقع،
- مخطط الكتلة بالمقياس الملائم،
- مخطط المسار،
- دفتر التنقيط.
بالنسبة للمحطات الكهربائية :
- مذكرة وصفية،
- مخطط الموقع،
- مخطط الكتلة بالمقياس الملائم،
- رسم بياني وحيد السلك.
لا تطبق الكيفيات المحددة في هذه المادة على منشآت توزيع الطاقة الكهربائية المحتواة في برامج الكهربة التي تقرها الدولة والتي تخضع للإجراءات الخاصة المفصلة في المواد 16 و 17 و 18 و 19 و 20 من هذا القرار.